أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تزويج كل من الرجلين أخت أحدهما للآخر بدون اشتراط ذلك
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تزويج كل من الرجلين أخت أحدهما للآخر بدون اشتراط ذلك
معلومات عن الفتوى: حكم تزويج كل من الرجلين أخت أحدهما للآخر بدون اشتراط ذلك
رقم الفتوى :
7763
عنوان الفتوى :
حكم تزويج كل من الرجلين أخت أحدهما للآخر بدون اشتراط ذلك
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لديَّ أخت وأنا رجل أعزب ويوجد من جماعتي رجل متزوج ولديه أخت ويرغب في أن يتزوج أختي وأنا أتزوج أخته، وذلك بناء على رغبة البنات أيضًا بهذا العمل، وكلنا سوف يدفع مهر خطيبته كاملاً دون أن يكون ملزمًا بمهر الأخرى، بل كلٌّ على حدة، أفيدونا هل هذا حلال أم حرام؟ وما الحكم الشرعي في عمل هكذا؟
نص الجواب
الحمد لله
ما ذكر من اتفاق رجلين على أن يزوج أحدهما الآخر موليته ومع تمام المهر لكل منهما ورضاها التام فهنا إذا كان زواج كل واحدة ليس مشروطًا في زواج الأخرى، وليس متوقفًا على زواج الأخرى، وبذل لها كما يبذل لأمثالها في هذه الحالة لا بأس؛ لانتفاء الضرر وهو أن يكون زواج إحداهما مشروطًا بزواج الأخرى ومتوقفًا عليه كأن يقول: لا أزوجك أختي إلا على أن تزوجني أختك، فهذا لا يجوز ويدخل في الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم [كما في "صحيح البخاري" (6/128) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.]، وكذلك إذا كان بغير رضا المرأة في الزوج الذي يراد أن تزوج به هذا أيضًا لا يجوز، لأنه لابد من رضاها وإذنها، وكذلك لا يكون مهر كل منهما ناقصًا عن أمثالها فإذا انتفت هذه المحاذير الثلاثة فلا بأس بالزواج.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: